س : حيث إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب ، وقد لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك ، فيحال الكشف إلى الأطباء من الرجال ، فهل يبيح الشرع خلوة هذا الطبيب بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه ممرضة غير محجبة ، رغم أنها أجنبية من الطبيب ، وحضور المحرم
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 422)
يستدعي تحجبها منه ، فهل يبيح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة أم لا بد من حضور المحرم ؟ أفتونا مأجورين .
ج : لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها ، بل لا بد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .